رئاسة الجمهورية

 حكومة السودان > رئاسة الجمهورية

 

منصب الرئيس :

 إختصاصات رئيس الجمهورية:

أولاً: المسائل التي يقرر بشأنها رئيس الجمهورية :-

يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسيادة العليا للبلاد، يقوم قائداً أعلى لقوات الشعب المسلحة ، الشرطة والقوات النظامية . يختص بصيانة أمن البلاد من الأخطار وحفظ عزتها وكرامتها، والإشراف على علاقاتها الخارجية . يرعى سيرة القضاء و العدل والأخلاق العامة ، يرعى المؤسسات الدستورية ، ويحضّ على نهضة الحياة العامة .

 

وله فى ذلك الاختصاصات والسلطة الآتية وفق أحكام الدستور والقانون:-

  • تعيين شاغلى المناصب الدستورية القومية .

  • رئاسة مجلس الوزراء.

  • حق ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القومية والتوقيع عليها .

  • التصديق على أحكام الاعدام ، منح العفو و رفع الادانة أوالعقوبة .

  • تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية و تعيين السفراء من الدولة وإعتماد السفراء المبعوثين إليها .

  • التمثيل العام لسلطان الدولة وإرادة الشعب أمام الرأى العام فى المناسبات العامة .

  • تعيين القيادات التنفيذية العليا فى الخدمة المدنية .

  • أيّ إختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون .

 

ثانياً: المسائل التي يتخذ فيها الرئيس قرارات بموافقة السيد النائب الأول:-

  • إعلان وإنهاء حالة الطوارئ (المادة 210 و 212 من الدستور ) .

  • إعلان الحرب ( المادة 213 من الدستور ) .

  • إستدعاء الهيئة التشريعية القومية للإنعقاد أو تأجيل جلساتها أو تعليقها وفق المادة 58 (1) (هـ) من الدستور .

  • تحديد حجم القوات المسلحة السودانية في ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال الفترة الانتقالية ( البند 10 – 1 بروتوكول جنوب كردفان والنيل الأزرق) (المادة 182 من الدستور ) .

ثالثاً: إنشاء المفوضيات والأجهزة والتعيينات التي يتخذها رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول:-

  • إنشاء مفوضية خاصة لضمان حماية حقوق غير المسلمين فى العاصمة القومية ( المادة 157 من الدستور ).

  • إنشاء المفوضية القومية للانتخابات ( المادة 141 (1) ق 5 (2) (ج) من الدستور) .

  • إنشاء مفوضية حقوق الإنسان ( المادة 142 ) من الدستور.

  • إنشاء المفوضية القومية للخدمة القضائية ( المادة 129 من الدستور) .

  • إنشاء المفوضية القومية للخدمة المدنية ( المادة 137 من الدستور ) .

  • إنشاء لجنة مختصة بمتابعة وضمان الدقة الشرعية والشفافية فى الاستفتاء ( المادة 220 من الدستور )

  • إنشاء مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية ( المادة 198 من الدستور ) .

  • تعيين رئيس المحكمة الدستورية ( المادة 120 من الدستور ) .

  • تعيين القضاة الآخرين غير قضاة المحكمة الدستورية ( المادة 130 من الدستور )

  • تعيين قضاة المحكمة الدستورية ( المادة 121 من الدستور ) .

  • تعيين قضاة المحكمة القومية العليا ( المادة 130 من الدستور ) .

  • إنشاء وتعيين المفوضية القومية لمراجعة الدستور ( المادة 140 من الدستور ) .

  • إنشاء مجلس الدفاع المشترك ( المادة 146 من الدستور ) .

  • تعيين رئيس المفوضية القومية للأراضى ( المادة 187 (3) من الدستور ) .

  • إنشاء المفوضية القومية للبترول ( المادة 191 من الدستور ) .

  • إنشاء وتعيين رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية ( المادة 198 (4) من الدستور ) .

  • إنشاء وتعيين موظفى الأجهزة القومية للمراجعة ( المادة 205 من الدستور ) .

  • تعيين محافظ بنك السودان المركزي ونائبيه ( المادة 202 (6) من الدستور ) .

  • تعيين مجلس إدارة بنك السودان المركزي والذي سيكون مسؤولاً أمام الرئاسة ( المادة 202 (4) من الدستور ).

  • إنشاء مفوضية مستقلة لتقدير وتقويم وتنفيذ اتفاقية السلام في ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ( المادة 4-3 في بروتوكول ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ) والمادة 182 من الدستور الانتقالي .

  • تعيين المجلس التنفيذى لمنطقة أبيى ( المادة 2–1 و 2- 2 في بروتوكول أبيى ) والمادة 182 من الدستور الانتقالي ) .

  • تعيين كبير الإداريين فى منطقة أبيى ونائبه ( المادة 2-4 في بروتوكول أبيى) والمادة 182 من الدستور الانتقالي.

  • تعيين أعضاء مجلس منطقة أبيى ( المادة 5-4 في بروتوكول أبيى ) 182 من الدستور

  • إنشاء مفوضية حدود أبيى (5-1 بروتوكول أبيى والمادة 182 من الدستور الانتقالي.

  • إنشاء مفوضية إستفتاء أبيى ( 8-1 بروتوكول أبيى ) والمادة 182 من الدستور.

  • إنشاء أي مفوضية أخرى حسبما يتفق عليه الطرفان ( المادة 2-10-1-7 في بروتوكول إقتسام السلطة.

  • إنشاء مفوضية مستقلة للتقدير والتقويم ( المادة 221 من الدستور الانتقالي.

  • أي تعيينات أخرى يمكن أن يتفق عليها الطرفان من الدستور الانتقالي .

 

رابعاً: التعيينات التي تتم بالتشاور في رئاسة الجمهورية :-

  • تعيين حاكمى ( واليي ) ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق (الإتفاقية) والمادة 182 من الدستور الانتقالي.

  • تعيين شاغلى المناصب الدستورية في حكومة الوحدة الوطنية (المادة 70 _ 1) من الدستور الانتقالي ) .

 

 

مجالس السيادة

 

 
 

موسوعة السودان | موسوعة الصور | موسوعة الكتب والبحوث | موسوعة العلامات التجارية | دليل المواقع السودانية | دليل الهاتف | دليل الخدمات | الدليل التجارى

 
 
© 2008 SUDANWAY.  Privacy Policy  and  Terms of Use  Powered by:  IT Way Co.